الشيخ الجواهري

396

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

نعم ، قد يتوقّف في قبول تطهير الغير بالنسبة إلى ما هو متعارف في زماننا من غسل النساء والجواري ونحوهم الثياب والأواني من غير إذن . ولعلّ الفحوى أو كالفحوى في المقام كافية ( 1 ) . بل قد يدخل نحوهم في ذوي الأيدي بعد تفسيره بالمستولي بإذن شرعيّة ولو بفحوى من مالك ونحوها . بل قد عرفت احتمال الدخول في نحو الغاصب المتقدّم حاله ( 2 ) . [ المشتبه بالنجاسة ] : ( و ) أمّا ( إن جهل ) محلّ النجاسة فلم يعلمه بأحد الأمور المفيدة له شرعاً ( غسل كلّ موضع يحصل فيه الاشتباه ) ليكون على يقين من طهارته ( 3 ) .

--> ( 1 ) في المصدر : « تغسل من ثوبك الناحية » . ( 2 ) الوسائل 3 : 402 ، ب 7 من النجاسات ، ح 2 . ( 3 ) علل الشرائع : 361 ، ح 1 . ( 4 ) الوسائل 3 : 424 ، ب 16 من النجاسات ، ح 1 . ( 5 ) المصدر السابق : 425 ، ح 6 .